روائع مختارة | قطوف إيمانية | عقائد وأفكار | هل يجوز أن تسمي المرأة بلقب زوجها؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > قطوف إيمانية > عقائد وأفكار > هل يجوز أن تسمي المرأة بلقب زوجها؟


  هل يجوز أن تسمي المرأة بلقب زوجها؟
     عدد مرات المشاهدة: 2067        عدد مرات الإرسال: 0

الزواج في أوروبا والمجتمعات الغربية يجعل الزوجة تحمل إسم زوجها‏،‏ حيث إن هذا هو المعتاد في تلك البلاد‏،‏ فهل يجوز أن تسمي المرأة بلقب زوجها؟ وهل يعيب المسلم والمسلمة فعل ذلك؟ أسئلة تهم الكثير من القوارير معرفة الرد عليها‏.‏

* للإجابة علي ما سبق أفادتنا دار الإفتاء بأن العرف الغربي قائم علي أن البنت إذا لم تكن متزوجة فإنها تذكر بإسم أبيها وعائلتها، أما إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يضاف إلي اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من عندهم وهو: مسز أو مدام أو نحو ذلك، فتصير إضافة لقب عائلة الزوج حينئذ إلي اسم الزوجة في مثل هذا العرف قائمة مقام قولنا: فلانة متزوجة من عائلة فلان، وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم بالإنتساب عندهم بحال، وباب التعريف واسع، فقد يكون بالولاء كما في: عكرمة مولي ابن عباس، وقد يكون بالحرفة كما في: الغزالي، وقد يكون باللقب أو الكنية، كالأعرج والجاحظ وأبي محمد الأعمش، وقد ينسب إلي أمه مع معرفة أبيه كما في: إسماعيل ابن علية، وقد يكون بالزوجية كما ورد في القرآن الكريم من تعريف المرأة بإضافتها إلي زوجها في مثل قوله تعالي {امرأة نوح وامرأة لوط} [التحريم:10]، {وامرأة فرعون} [التحريم:11].

وقد روي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك، فقال صلوات الله وسلامه عليه: «أي الزيانب؟» فقيل: امراة ابن مسعود، قال: «ائذنوا لها»، فأذن لها.

والمحظور في الشرع إنما هو إنتساب الإنسان إلي غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها، لا مطلق النسبة والتعريف، وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتي يصير عرفا، ولا حرج في ذلك ما دام لا يوهم بالإنتساب الذي يأباه الشرع، وهو الإنتساب بلفظ البنوة أو معناها إلي غير الأب، كما ان ذلك لا يعد من التشبه المذموم شرعا، إذ التشبه إنما يكون حراما بشرطين: أن يكون المتشبه به منهيا عنه في نفسه وان يكون المتشبه يقصد التشبه، فإذا إنتفي أحد الشرطين لم يذم الفاعل شرعا، ولذلك قال العلامة ابن نجيم الحنفي في -البحر الرائق11/2-:أعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء، وإنا نأكل ونشرب كما يفعلون، وإنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه، وليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلي إسم زوجته ما ينفي نسبها إلي ابيها، بل هو من باب التعريف كما سبق، وإنما أتي إشتباه التحريم من غلبة حذف كلمة ابن في الاسم بين الإبن وابيه، وهذا وإن كان قد يمكن توجيهه بالحذف لكثرة الإستعمال تخفيفا إلا أنه أورث اللبس في الأسماء المركبة وغيرها مما لا يقصد به النسب، وهذا ما دعا بعض الجهات الرسمية إلي إلغاء الأسماء المركبة، لإيهامها النسب بين جزأي المركب.

لكن الأمر يختلف عند وجود العرف بإضافة لقب عائلة الزوج لإسم الزوجة مع وضوح القرينة التي تنفي كون هذا نسبا شرعيا، وهي هنا وصفها بكونها امراة متزوجة: مسز أو مدام أو نحوهما، وطالما أن هذا العرف لا يخالف الشرع فالأخذ به جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالي، فالشرع الشريف إعتبر الأعراف -ما لم تخالفه- وجعلها محكمة، حتي صار من قواعد الفقهاء الكلية أن: العادة محكمة، ولم يدع المسلمين إلي التمرد عليها أو تقصد مخالفتها، وذلك سعيا وراء إندماجهم في مجتمعاتهم وعدم إنعزالهم عنها، مما يمكنهم من التعايش والدعوة إلي صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع مفتعل، وذلك كله فيما لا تعارض مع أصل من الأصول الشرعية.

الكاتب: نورا عبد الحليم.

المصدر: جريدة الأهرام اليومي.